الجزيري / الغروي / مازح
656
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار والأحوط إقراره مرتين ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات « 757 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد ( ص ) لجميع البشر فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر « 758 » . مسألة : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتش عن باطنه بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه إنما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض وهو لا يخلو من إشكال بها الأظهر هو الحكم بإسلامه « 759 » . مسألة : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو الإسلام فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالإسلام حكم به وإلا فلا « 760 » . « 757 » تحرير الوسيلة 2 / 451 « 758 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 336 « 759 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 333 « 760 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 334